Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.

قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه (١).

[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (٢)، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (٣)، ولأحمد (٤) والشافعي (٥) قولان (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 161 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.