ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.
قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه (١).
[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]
قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (٢)، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (٣)، ولأحمد (٤) والشافعي (٥) قولان (٦).