Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 162

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

نسخ الكتاب كالعدتين، ونسخ متواتر السنة بمتواترها، لأنه مثله في القوة، وكذا الآحاد بالآحاد، وبالمتواتر من باب أولى (١).

أما نسخ الكتاب بالسنة ففيه روايتان: أحدهما: لا يجوز، قال القاضي في مقدمة المحرر (٢): كلامه يعني أحمد محتمل فيه ففي موضع يقتضي أن لا ينسخ السنة إلا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك (٣) قال أبو العباس: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول: إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي ﷺ سنة تنسخ السنة الأولى، وهذا حاصل. وأما بدون ذلك فلم يقع (٤).

الثانية: يجوز (٥) لأنه أقوى ولا شك أن التوجه إلى بيت المقدس (٦) بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك.

[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

قوله: فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلًا، قاله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 162 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.