Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 163

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

القاضي (١). ويجوز شرعًا في رواية، اختارها أبو الخطاب (٢). ثم قيل. وقع، اختاره ابن عقيل (٣). وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى (٤) والقاضي (٥)، والمقدسي (٦)، ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعًا وجزم القاضي بجوازه، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضًا، وجوَّزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل (٧).

لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر (٨) وأما جوازه شرعًا ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز (٩) قال أحمد - رحمه الله تعالى-: "لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده" (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 163 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.