[ابن] (١) عمر وابن عباس، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا بقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (٢)، وعن الآية الأخرى بأن الله تعالى: أمر بامسإكهن إلى غاية أن يجعل لهن سبيلًا. فبيَّن النبي ﷺ أن الله تعالى جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ.
ومن قال بالجواز اختلف في الوقوع على قولين (٣): - أحدهما: الوقوع، لما تقدم (٤)، والثاني: عدمه (٥)، لما أجيب به (٦).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 166 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.