وأما نسخ القرآن بخبر الآحاد فجائز عقلًا (١)، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد.وأما شرعًا فغير جائز (٢)، وقال القاضي (٣)، وقوم من أهل الظاهر (٤): يجوز (٥)،