لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي، ثم قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل (٤)، والاضطباع (٥)، وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا، وتمسَّك الصحابة ﵃ بنهيه عن الادخار في العام القابل.
[نسخ الفحوى والنسخ بها]
قوله: مسألة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به، خلافًا لبعض الشافعية (٦)، وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي (٧)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 171 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.