وعليه أكثر كلام ابن عقيل (١)، خلافًا (٢) للمقدسي (٣).قد تقدم (٤) أَنَّ مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، لنا: أنه كالنص فينسخ وينسخ به (٥)، وإن قيل: إنه قياس