Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 173

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [نسخ الفحوى والنسخ بها]

فقطعيًا (١)، ولهذا قال الشافعي: "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه وينتقض به حكم الحاكم" (٢) وكذا قال أبو الخطاب: لا يحسن المنع منه -وإن نهى عن القياس الشرعي- لمناقضته التعليل وإن لم يكن [مناقضًا] (٣) للفظ (٤)، وأما نسخ تحريم التأفيف، فهل يلزم منه نسخ تحريم الضرب؟ في المسألة قولان (٥): أحدهما: لا، لأنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى، والثاني: يلزم، لأن الفحوى تابع لأصله فيرتفع به (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 173 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.