Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 177

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي ﷺ]

ثبت حكمه قبل تبليغه المكلف (١).

لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] (٢) وتحريمه في واحد.

لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا [يأثم بعلمه الثاني] (٣) اتفاقًا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضمَّن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي (٤) قبل العلم -فيمن حلف: "لا خرجت إلا بإذنه (٥) "- وإباحة ماله (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 177 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.