ثبت حكمه قبل تبليغه المكلف (١).
لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] (٢) وتحريمه في واحد.
لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا [يأثم بعلمه الثاني] (٣) اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضمَّن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي (٤) قبل العلم -فيمن حلف: "لا خرجت إلا بإذنه (٥) "- وإباحة ماله (٦).