ردّ: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
ردَّ: بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.
ردَّ: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال (١).
وفرَّق الأصحاب (٢) بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمان (٣).
[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]
قوله: وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ، [أو زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة، فالأكثر ليس نسخ، خلافًا للحنفية، وقيل: الثالث نسخ] (٤) (٥).