Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 179

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [نسخ جزء من العبادة ليس نسخا لجميعها]

كالوضوء للصلاة، أو شرط الإيمان، في رقبة الكفَّارة، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، كقوله: (في السائمة زكاة)، ثُمَّ قوله: في المعلوفة زكاة، ليس بنسخ عند الأكثر (١)، بل هو زيادة، كزيادة العبادة، وقيل: بلى، إذْ حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة، وقد ارتفع، وقيل: الزيادة التي ترفع المفهوم نسخ لأنها قد رفعت حكم المفهوم بالكُلِّيَّة، فكانت نسخًا (٢).

[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

قوله: مسألة: نسخ جزء العبادة أو شرطها، ليس نسخًا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 179 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.