Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 181

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [معرفة الله لا تنسخ]

ولأنَّ: النسخ: هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول الشرط والجزء خاصة، فأمَّا ما سوى ذلك فهو باقٍ بحاله، والصلاة كانت تُفعل إلى بيت المقدس كما تُفعل الآن إلى الكعبة، وتغيَّرت القبلة، فكان ذلك نسخًا للقبلة دون الصلاة، وكذلك إذا نسخ منها ركعة فما بقي من الركعات بحالها لم يزل فلم توصف بالنسخ، واحتجَّ: بأنه إذا نسخ ركعة فقد كانت لا تجزئ الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت تجزئ، وكان التشهد لا يجوز قبل هذه الركعة، فصار يجوز قبلها، وهذا تغيير لحكم العبادة فكان نسخًا، والجواب: أنها كانت لا تجزئ لوجوب الركعة، فلمَّا سقط وجوب الركعة، بقيت بقية الصلاة مُجْزئة على أصلها (١).

[معرفة الله لا تنسخ]

قوله: مسألة: قال أبو البركات (٢): يجوز نسخ جميع التكاليف، سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية (٣).

لأن القدرية (٤) يقولون: مصالح فلا يجوز رفعها، قال ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 181 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.