كالإجماع (١)، والنقل المجرَّد تارة يكون بنقل الراوي (٢)، كما لو قال: (رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها) (٣)، وتارة يكون بدلالة اللفظ نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (٤)، وتارة يكون بالتاريخ (٥) كما تقدم سواء كان بتعيين المدة، أو بمعرفة موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر.
قوله: وإن قال الصحابي: "هذه الآية منسوخة"، لم يُقبل حتى يخبر بما نسخت، أومأ إليه إمامنا (٦)، كقول الحنفية (٧)، والشافعية (٨)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 183 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1454)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.