Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 183

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [طرق معرفة النسخ]

كالإجماع (١)، والنقل المجرَّد تارة يكون بنقل الراوي (٢)، كما لو قال: (رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها) (٣)، وتارة يكون بدلالة اللفظ نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (٤)، وتارة يكون بالتاريخ (٥) كما تقدم سواء كان بتعيين المدة، أو بمعرفة موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر.

قوله: وإن قال الصحابي: "هذه الآية منسوخة"، لم يُقبل حتى يخبر بما نسخت، أومأ إليه إمامنا (٦)، كقول الحنفية (٧)، والشافعية (٨)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 183 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.