Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 184

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [طرق معرفة النسخ]

وذكر ابن عقيل روايةً. يُقبل كقول بعضهم (١). وقال أبو البركات: إن كان هناك نصٌّ يخالفها، وإن قال: نزلت هذه بعد هذه، قُبل (٢)، ذكره القاضي (٣)، وغيره (٤)، وجزم الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد (٥)، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية، وجزم أبو الخطاب (٦)، بالقبول (٧).

إذا أخبر الصحابي بأن هذه الآية منسوخة، ولم يتبيَّن الناسخ فهل يقبل قوله، أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدهما: لا يقبل، لأنَّ الآية حكمها ثابت ظاهر فلا نتركه لمجرد قول الصحابي.

الثاني: يقبل، اختاره أبو الخطاب (٨)، والكرخي (٩) , لأنه عدل ﵁، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فنقبل قوله.

الثالث: إذا كان هناك نصٌّ آخر يخالفها قُبِل قَولُه؛ لأنه قد عُضد بالنص الآخر، وأمَّا إن قال: نزلت هذه بعد هذه فإنه يقبل،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 184 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.