Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط النسخ]

ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا، لأنه شاهد التنزيل فهو أخبر بما قال (١)، وقال الآمدي: لا يُقبل، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، لأن الآية متواترة وإخباره آحاد، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء (٢)، وجزم أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قُبِل قوله في الخبر فكذا في نسخه.

قوله: وإن قال: كان كذا ونُسخ، قُبِل قوله في النسخ عند الحنفية (٣)، قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (٤)، وقال ابن بَرهان (٥) لا يقبل، عندنا (٦).

لنا: أنه قُبِل في الأولى فقُبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان: يقبل في الإثبات دون النسخ كما تقدم في الخبر.

[شروط النسخ]

قوله: مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 185 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.