Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 191

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تعريف القياس]

مما ليس منصوصًا عليه كالأرز ونحوه بجامع الكيل في الجنس مثلا، وتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ بجامع الإسكار (١)، ويخرج عن هذا الحد القياس على الفرع المقيس حيث جوزناه كقياس الذرة على الأرز المقيس على البر إذ الأرز ليس منصوصًا عليه وهذه التعريفات المذكورة معانيها إن لم تكن متساوية فهي [متقاربة] (٢).

قوله: وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع (٣).

الأصل: هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع (٤)، والفرع (٥): يسمى صورة محل النزاع،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 191 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.