Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 193

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تعريف القياس]

القياس، وليس من أركانه؛ لأنه متوقف على القياس وركن الشيء لا يتوقف.

قوله: فالأصل عند الأكثر محلّ الحكم المشبه [به] (١)، وقيل: دليله، وقيل: حكمه، قال بعض أصحابنا: الأصل [يقع] (٢) على الجميع (٣).

الأصل على القول الأول، الأعيان الستة الثابت تحريم التفاضل فيها في الربا في حديث عبادة (٤)، لأنّ الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسًا منه ومردود إليه، وذلك إنما يتحقق في نفس الأعيان الستة، وهذا القول ذكره الآمدي عن الفقهاء (٥)، وعلى القول الثاني: الأصل: هو النصّ الدالّ على تحريم التفاضل في الأعيان الستة لا نفس الأعيان، لأن النص هو الذي ينبني عليه التحريم، والأصل: ما بنى عليه غيره، وحُكِي هذا عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 193 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.