Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 196

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط حكم الأصل]

قوله: وهي فرعٌ في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصلٌ في الفرع لثبوت الحكم فيه بها (١).

لا شك أن العلة مستنبطةٌ من الأصل فهي فرعه لأخذها منه، سواء قيل: هو النص أو الحكم أو محله، لأن التحريم لما ثبت في الخمر بالنص استنبطنا علّةً بعد ثبوت هذا النص، فوجدناها الإسكار فكان كون الإسكار علة تبعًا للنص والحكم ومحله والعلة أصل للفرع لبناء حكمه عليها (٢).

[شروط حكم الأصل]

قوله: ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيًّا، وأن لا يكون منسوخًا لزوال اعتبار الجامع، وفي اعتبار كونه غير فرع، وجهان (٣).

حكم الأصل -هو التحريم في الخمر مثلًا- فيشترط كونه شرعيًّا (٤) لأنه القصد من القياس الشرعي قال في الروضة: "فإن كان عقليًّا أو من المسائل الأصولية لم تثبت بالقياس، لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية، وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس، وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز: لما ذكرنا" (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 196 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.