Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط حكم الأصل]
  3. تنبيهان

القسامة (١)، وضرب الدية على العاقلة (٢)، وقيل: المعدول به عن سنن القياس هو الخارج عن المعنى، فلا ينطبق إلا على شيء خرج عن المعنى لا لمعنى فيخرج شيئان:

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى، فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج.

والثاني: ما استثنى عن معقول المعنى لا لمعنى، كالعرايا (٣) استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وقد سمّاهما الغزالي معدولًا بهما عن سنن القياس وفيه تَجوُّز (٤).

تنبيهان:

أحدهما: قول المصنف ولا يعقل معناه، الواو واو الحال، يعني أنه: إذا كان معدولًا به عن سنن القياس غير معقول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 201 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.