Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 202

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط حكم الأصل]
  3. تنبيهان

المعنى، كشهادة خزيمة (١)، فعلى هذا لا يدخل في كلامه ما عدل به عن سنن القياس وعقل معناه.

وسَنن القياس- هو بفتح السين (٢) - ومعناه طريقه.

الثاني: في صفة شهادة خزيمة وذلك: أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي، فجحده البيع، وقال: هلمَّ شهيدًا يشهد عليَّ، فشهد عليه خزيمة بن ثابت دون غيره، فقال له النبي ﷺ: ما حملك على هذا ولم تكن حاضرًا معنا؟ قال: صدّقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقًّا، فقال رسول الله ﷺ: (من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه) هذا لفظ ابن خزيمة (٣) وانظر أبي داود (٤)، فجعل النبي ﷺ شهادته شهادة رجلين (٥)، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 202 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.