Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 206

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُدْرَكه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل.

والثاني: مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: تعليق فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صحّ هذا بطل قياسك، وإن بطل منحت حكم الأصل، فيمتنع القياس بعدم العلة في الأصل أو منع الأصل، وضعّف في الروضة (١): القول باشتراط اتفاق كل الأمة لندرة المجمع عليه، وبأن كلًّا منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبًا لإمامه، لأنه لا يعلم مأخذه، ثم: لا يلزم من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه (٢).

[شروط علة الأصل]

قوله: ومن شرط علة الأصل: كونها باعثة، أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودةٍ للشارع من شرع الحُكم، وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصبَها الشارع دليلًا على الحكم موجبةً لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة (٣).

علّة الأصل: هي ما يعلل بها الحكم في الأصل فمن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 206 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.