والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع (١).
ووجه الثالث (٢): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها المقصودة من شرع الحكم.
رد: لا يمكن ذلك (٣)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.
ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.
أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر (٤).
قول: ويجوز أن تكون العلة أمرًا عدميًا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (٥) وغيرهم (٦)