Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع (١).

ووجه الثالث (٢): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها المقصودة من شرع الحكم.

رد: لا يمكن ذلك (٣)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.

ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.

أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر (٤).

قول: ويجوز أن تكون العلة أمرًا عدميًا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (٥) وغيرهم (٦)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 209 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.