Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 213

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

أكثر أصحابنا (١)، والحنفية (٢)، خلافًا للشافعي (٣) (٤).

واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب (٥) والشيِخ موفق الدين (٦) والشيخ مجد الدين (٧)، وقال: قد ثبت ذلك مذهبًا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية (٨)، وقال: بل هو من أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول الظن، بأن الحكم لأجل القاصرة بمعنى كونها باعثة عليه لثبوت الحكم على وفقها مع المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في المنصوصة (٩)، ولأن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز جعلها شرطًا أوّلًا، لاشتراط تقدم ما يشترط تأخره، ولأن التعدية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 213 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.