Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 214

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

ليست شرطًا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية (١) وهما آكد (٢)، ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلمًا بوجوب القصاص لم يمنعنا أن يظن كون الباعث حكمه الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير قاتل، واحتج: بأنه لو كان صحتها موقوفة على [تعديتها] (٣) لم تنعكس -أي لما كانت تعديتها موقوفة على صحتها-، فيلزم الدور لتوقف الصحة على التعدية، وتوقف التعدية على الصحة (٤)، فقيل: لزوم الدور ممنوع، لجواز أن تكون التعدية بتوقف الصحة عند الخصم، وهو وجودها في الفرع، وعلى هذا فلا دور، لعدم تكرار الوسط لتوقف الصحة على وجودها في الفرع، وتوقف ثبوت الحكم بها في الفرع على الصحة (٥)، ووجه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 214 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.