الأول (١): لو صحت [لأفادت الحكم] (٢) في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع لقصورها، ردّ: يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائدتها (٣) معرفة الباعث ليكون أسرع قبولًا.
وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع (٤).
قوله: واختلف في اطراد العلة وهو: استمرار حكمها في جميع محالها (٥)،