Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

أحدهما: نعم تبقى حجة (١) بعد تخصيصها بالعموم، ودليله ما تقدم (٢).

الثاني: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص أصالةً لتخلف الحكم على المانع، لا على عدم صلاحية الوصف للعلية استصحابًا لحال دليل العلية كالقتل العمد العدوان، حيث لم نوجب القود على الأب لمانع الأبوه لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي، الثالث: إن كانت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 218 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.