Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 219

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

المخصوصة منصوصة؛ فنعم، لا مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها، إذ يتعين الانقياد لنص الشارع، وكذا إن كانت مجمعًا عليها؛ لأن الإجماع معصوم فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في صورة ما (١).

قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل (٢): أقوال، ثالثها للمقدسي، وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها: عكسه (٣)، ومختار الإمام (٤) يجوز ولكن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 219 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.