Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

وإمام الحرمين (١) نقله الآمدي واختاره (٢): لو علل (٣) الحكم الواحد بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران لكنه لا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران، فلا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإنما قلنا لا يجتمع على الأثر مؤثران، لأن كل واحد من المؤثرين استقل بايجاد الأثر، فإن أثَّرَا فيه معًا، لزم الاستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت بهما، هذا خلف، وإن أثَّرا فيه متعاقبين، فهو إنما ثبت بالأول، والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره، وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثر، فكل واحد منهما جزء المؤثر لا المؤثر الكامل، بل هما جميعًا المؤثر، أما أحدُهما فقط؛ فلا، قلنا: إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا الشرعية، لأن علل الشرع أمارات ومعرفات، فلا يمتنع أن يكون على الشيء الواحد علامتان أو علامات، ومعرفان أو معرفاتٌ، كما يُعرف الحكم الواحد بأدلة كثيرة، كما يُعرف الله سبحانه بكل جزءٍ من أجزاء العالم معرفة المؤثر بالأثر، كما قال القائل (٤):

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 222 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.