Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 225

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

بمعنى الباعث (١)، وأما الأمارة فاتفاق (٢).

أما الأمارة: فجائز اتفاقًا (٣): كغروب الشمس للفطر والصلاة، واختلفوا فيه بمعنى الباعث، وجوازه أظهر لأنه لا مانع، كالإسكار للتحريم والحد، قالوا: أحد الحكمين حُصِّل لحكمة، فإن حَصّلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة، رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما أو يحصل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 225 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.