قوله: ومن أشراطها أن لا ترجع عليه (١) بالإبطال (٢).
لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، ولهذا ضعّف مأخذ الحنفي في تأويله حديث: (في أربعين شاة شاة) (٣)، أي: قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة (٤)، فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها (٥).
قوله: وأن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (٦).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 227 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1498)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.