Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

أي: ومن شرط العلة أن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (١)، لأنها أولى من القياس (٢)، ومثال مخالفة النص قول الحنفي. المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على سلعتها (٣)، فهذه علة مخالفة نص قوله ﵊: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع (٤).

قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (٥).

بأن يكون النص دالًّا على عليّة وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدًا، منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي (٦):

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 228 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.