اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد (٣)، واختلفوا في العلة إذا كانت مركبة من أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال:
أحدها: الجواز مطلقًا والوقوع وهو قول علمائنا (٤)، والجمهور (٥)؛ لأن المصلحة قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال: إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة وجود الحد، إلا بشرط كون الواطي عالمًا كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك: لم يناسب وجود الحد.
الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 231 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1502)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.