Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 231

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

واختاره الآمدي نحو: رأيتم أني حَرَّمت كذا وقد حرمت كذا (١).

قوله: ويجوز تعدد الوصف، ووقوعه عند الأكثر (٢).

اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد (٣)، واختلفوا في العلة إذا كانت مركبة من أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال:

أحدها: الجواز مطلقًا والوقوع وهو قول علمائنا (٤)، والجمهور (٥)؛ لأن المصلحة قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال: إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة وجود الحد، إلا بشرط كون الواطي عالمًا كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك: لم يناسب وجود الحد.

الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 231 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.