Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 230

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط علة الأصل]

الثاني: المنع - قال بعض علمائنا (١): أظنه اختيار ابن عقيل (٢) وابن المنِّي (٣) - لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر فباطل، لِتَقَدّم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل أحدها بالآخر (٤)، ويجوز تأخره لأنه معرف، ولأن الشدة المطربة إن سبقت التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته الآخر بلا عكس.

الثالث: يجوز كونه علة بمعنى الأمارة لا في أصل القياس،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 230 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.