Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 233

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط الفرع]

منها: مساواة علته علة الأصل ظنًّا (١) إما: في عينها كالشدة المطربة في تحريم النبيذ، أو: في جنسها كالجناية في وجوب القصاص في الأطراف على النفس المشتركة بين القتل والقطع، لأن القياس:

تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تشارك علة الأصل علة الفرع في خصوصها ولا عمومها، لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع.

قول: ومساواة حكمه حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (٢).

ومنها مساواة حكم الفرع حكم الأصل في المقصود عينًا كوجوب القصاص في النفس بالمثقل قياسًا على المحدّد، أو جنسًا كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسًا على إثبات الولاية في مالها (٣)، لأن المشترك بينها جنس الولاية لا عينها،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 233 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.