Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 234

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط الفرع]

لأن شرع الأحكام مطلوب لما يفضي إليه من مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود أم لا، فإذا ساوى حكم الفرع حكم الأصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود لما يحصل من حكم الأصل [ضرورة] (١) اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.

قوله: وأن لا يكون منصوصًا على حكمه (٢).

لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل إذ ليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس (٣).

قوله: وشرط الحنفية (٤) وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدمًا على حكم الأصل، وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة (٥).

كقياس علمائنا (٦)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 234 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.