Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 245

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

عن بيع الرطب بالتمر-: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: نعم، قال: (فلا إذن)، فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره (١).

هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة، وهو ضربان:

أحدهما: أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكر الحكم عقيبه، فيدل على أن ذلك الأمر المسؤول عنه علة للحكم المذكور، والحديث الذي ذكره المصنف مثالًا، رواه الترمذي (٢) وصححه، وكونه تقريريًا لا استعلاميا فظاهر، إذ من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله (٣).

الثاني: عدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال كقوله لعمر لما قال له: إني قَبَّلْت وأنا صائم، فقال: (أرأيت لو تمضمضت؟ ) (٤)، وكقوله للخثعمية (٥) لما سألته عن الحج عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 245 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.