Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 246

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

أبيها (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟ ) (١)، فإن ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين، المسؤول عنها، والمعدول إليها بطريق القياس، إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب، ولزم ما سبق، فكأنه قال لعمر: إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك لأنها مقدمة شهوة الفرج، كما أن المضمضة مقدمة شهوة البطن (٢)، فكما أن هذه لا تبطل الصوم فكذلك تلك، وكأنه قال للمرأة: الحج دين الله تعالى فيجزئ قضاؤه عن الواهد كدين الآدمي والجامع كونهما دينًا (٣).

قوله: الخامس: تعقيب الكلام أو تضمّنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤) (لا يقضي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 246 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.