قال العضد: "وهذا إنما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها، وأما نفس المناسبة فلا بد منها في العلة الباعثة ولا يجب في الأمارة المجردة" (١)، وقال في تشنيف المسامع: "اعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة، وإلا فلا بد [منهما] (٢) في نفس الأمر قطعًا، للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوبًا أو تفضيلًا على الخلاف الكلامي (٣).
قوله: قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين (٤)، وقال قوم: إن كان مناسبًا (٥).
القول الأول: اختاره ابن المنِّي (٦).
والثاني: نسبه أبو البركات (٧) إلى أبي الخطاب وأنه ذكره
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 249 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.