Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 250

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

في مسألة تعليل الربا من الانتصار (١) وهو الذي في الروضة (٢) واختاره الغزالي (٣) والجويني (٤)، قال ابن مفلح: "إنما ذكره أبو الخطاب منعًا وتسليمًا" (٥)، مثال المسألة (من بدل دينه فاقتلوه)، رتب الحكم وهو القتل على التبديل، فدل أن التبديل علة وكذا: (من مسَّ ذكره فليتوضأ) (٦) وشبهه هكذا رأيته.

قلت: والذي يظهر في تركيب الكلام أن يقال: من بدل في موضع المبدل -بكسر الدال- وإنما قلت ذلك، لأن الحكم يبقى مرتب على المبدل وهو اسم مشتق إما من التبديل كما هو مذهب البصريين (٧)، وأما من بدل كما هو مذهب الكوفيين، بخلاف ما إذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 250 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.