فالمؤثر في الصلاة الواجبة أخص من المؤثر في العبادة، والمؤثر في العبادة أخص من المؤثر في الواجب، والمؤثر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام.
واعتباره في المعاني أعم أوصافه كونه وصفًا يُناطُ الحكم بجنسه، وأخص منه كونه مصلحة خاصة، ولأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، فالأعلى راجح على ما دونه.
وقال بعضهم: الملائم: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم (١) كتأثير المشقة في التخفيف.
والغريب: الذي لم يظهر تأثيره، ولا ملائمته بجنس تصرفات الشرع (٢) كقولنا: [حُرِّم الخمر] (٣) لكونه مسكرًا، وفي معناه: كل مسكر، ولم يظهر تأثير السكر في موضع [آخر] (٤) لكنه مناسب اقترن به الحكم، وكالمبتوتة (٥) في مرض الموت ترث،