Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 264

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

معارضة للزوج بنقيض قصده (١) قياسًا على حرمان القاتل معارضة بنقيض قصده، فهو مناسبة مجردة غريبة لعدم الالتفات إلى هذا في مواضع أُخَر.

النوع الرابع: المرسل: قال بعضهم: هو غير المعتبر (٢)، فإن كان غريبًا أو ثبت إلغاؤه، فمردود اتفاقًا (٣)، كتعيين بعض العلماء (٤) صوم الشهرين على بعض الملوك (٥) حيث وجب عليه كفارة الظهار، فألغى الإعتاق المعتبر ابتداء لسهولته على الملك، ومشقة الصوم عليه (٦)، وإن كان ملائمًا فقد نقل عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 264 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.