Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 154

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مسألة: المشترك واقع)

والرابع: أنه غير واقع في القرآن والحديث.

وأما قول المصنف (وقال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة) إن أراد نفي الوجود وإثبات الجواز مع الوقوع فهو الأول، وإن أراد إثباته من غير وقوع فهو الثاني، نعم إن أراد بقوله" لا يجب" بمعنى أنه ممتنع فهو مغاير للأقوال المتقدمة، وهذا قد حكاه التاج قولا (١) وتابعه في تشنيف المسامع، لكن زاد أنه ممتنع عقلا، ثم قال: وهذا هو الفرق بين هذا وبين القول المحكمي عن ثعلب، فإن ذاك منعه لغة (٢) فعلى هذا يصير مذهبًا خامسًا.

والسادس: أنه واجب الوقوع، وهو قول قوله، وقيل بلى (٣).

زاد التاج سابعًا وهو أنه يمتنع بين النقيضين خاصة (٤).

وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى قولين، وهما الوقوع وعدمه، لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 154 (SanadKitab #127717, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.