Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مسألة: المشترك واقع)

الوجوب بالغير فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع، قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه (١).

قال في تشنيف السامع: وليس كما قال فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا، لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب التحصيل.

واحتج في المحصول على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا للنقيضين كوجود الشيء وعدمه، قال: لأن استماعه (٢) لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل فالوضع له عبث (٣).

وأجيب: بأنه جائز (٤) أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين أمرين، بعقل الذهن عنهما، فالفائدة الإجمالية مقصودة (٥).

وجه المذهب الأول وهو الصحيح: أنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع وأكثر ويشتهر الوضع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 155 (SanadKitab #127717, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.