وقيل: الاعتبار بما يظن كل مجتهد أنه مناط للحكم عنده (٢)، وذلك كالبنت المخلوقة من الزنا من ألحقها بالبنت من النكاح في تحريم نكاحها، كما هو مذهبنا نظر إلى المعنى الحقيقي وهو كونها من مائه، ومن ألحقها بالأجنبية فأباح للواطئ نكاحها كالشافعي، نظر إلى المعنى الحكمي، وهو انتفاء آثار الولد بينهما شرعًا يجب على كل مجتهد اتباع ظنه، لأن الظن واجب الاتباع، وهو غير لازم أبدًا للشبهة حكمًا ولا للشبه حقيقة بل يختلف باختلاف نظر المجتهد (٣).
قوله: المسلك السادس: الدوران (٤): وهو وجود الحكم
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 269 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1540)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.