في معنى الأصل. فالأول: ما صرح فيه بالعلة. والثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. والثالث: الجمع بنفي الفارق (١).
قياس العلة: هو المصرح فيه بالعلة، وقياس الدلالة: هو الذي جمع فيه بما يلازم العلة، كالرائحة الملازمة للشدة (٢)، أو جمع بأحد موجبي العلة في العلة لملازمة الآخر، ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد، على قتلها بواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم، بتقدير إيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى، لتعديها واطرادها وانعكاسها.
وقياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق (٣).
قوله: مسألة: أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء (٤) التعبد
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 276 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1547)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.