وفي كلامهم أيضًا ظني (١). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (٢).
وعند أبي الحسين ظني (٣) قال: وهو المختار.
قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا (٤). وأشار إليه إمامنا. خلافًا للمقدسي (٥) والآمدي (٦) وغيرهما (٧)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس (٨): هو قياس مذهبنا (٩).
الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (١٠) واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 288 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1559)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.