Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 288

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تقسيمات القياس]

وفي كلامهم أيضًا ظني (١). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (٢).

وعند أبي الحسين ظني (٣) قال: وهو المختار.

قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا (٤). وأشار إليه إمامنا. خلافًا للمقدسي (٥) والآمدي (٦) وغيرهما (٧)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس (٨): هو قياس مذهبنا (٩).

الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (١٠) واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 288 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.