Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تقسيمات القياس]

خالف الحنفية (١) مع تقديرهم الجمعة بأربعة (٢)، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا (٣)، وفي الانتصار -في مسألة المولاة-: شروط الطهاوة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها (٤). ثم: سلّم.

ومن صور السبب: "الزنا سبب لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فجعل سببًا؛ وإن كان لا يسمى زنًا" (٥). لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: (إذا سكر هذى) (٦)، وكبقية الأحكام.

قالوا فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه؛ كالقتل بالمثقل،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 291 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.