Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تقسيمات القياس]

وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (١).

قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (٢) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس (٣).

لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (٤). قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (٥). رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (٦).

قوله: مسألة: [النهي] (٧) إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم (٨).

النفي على ضربين (٩): طارئ: كبراءة الذمة من الدَّين؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 292 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.