Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

وذكروا في فساد الاعتبار ما خالف الإجماع، ولا شك أنه منه وإنما لم يذكره المصنف؛ لأن الإجماع لا بد له من الاستناد إلى نص فلأجل هذا لم يذكره. ومثاله أن يقول الحنفى: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته لأنه يحرم النظر إليها، فحرم غسلها كالأجنبية. فيقال له: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليًّا غسل فاطمة ولم ينكر عليه (١)، والقضية في مظنة الشهوة، فكان ذلك إجماعًا (٢)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 299 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.