به المستدل على الأصح. وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسًّا، أو عقلًا، أو شرعًا بدليله، أو وجود أثرٍ أو لازم له ومنع علّيته، ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما (١).
المنع تكذيب دعوى المستدل (٢)، ويرجع تارة إلى الأصل وتارة إلى الفرع.
فالأول (٣): ثلاثة أنواع:
أحدها: منع حكم الأصل: نحو قولنا في إزالة النجاسة بالخل: الخل مائع فلا يرفع الحدث، فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن. فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة (٤).
ولا ينقطع (٥) المستدل على الأصح بمجرد منع حكم
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 306 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1577)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.